المادة الثالثة
من تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب لها داخل المملكة بحسب الحاجة.