المادة الثالثة
من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف الهيئة الى تطوير مشروع بوابة الدرعية المستهدف في المجالات: العمرانية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتاريخية، وادارة البيئة وحمايتها، وتوفير احتياجاته من المرافق العامة والخدمات ونحو ذلك، والارتقاء بها.