المادة الثالثة
من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم الهيئة بتنظيم الخدمات والاشراف عليها في نطاق اختصاصها ومراقبة ادائها، والتنسيق فيما بين المؤسسات والجهات ذات العلاقة، وبين الاشخاص المرخص لهم؛ لوضع الاطار التنظيمي والاجرائي اللازم لضمان مزاولة انشطة الخدمات عند مستويات ذات جودة وموثوقية عالية، وتوفيرها للمستهلك باسعار وتعريفات مناسبة ومساندة للتنمية المستدامة.