المادة الثالثة
من تنظيم هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف الهيئة الى دعم وتشجيع القطاع، والاشراف عليه وتنظيمه، وتعمل على تحقيق التناغم والانسجام والتنسيق بين ادوار الجهات البحثية وتمكينها وتحفيزها، وتعزيز توطين التقنية في انشطة البحث والتطوير والابتكار ونقلها لتكون جزءا من تنمية المحتوى المحلي، بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني المبني على المعرفة والابتكار، وزيادة انتاجه وتنافسه عالميا.