المادة الثالثة
من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعنى الهيئة بشؤون تنمية الصادرات غير النفطية في المملكة، ولها على سبيل المثال ما يلي : 1 - المشاركة في اعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الصادرات غير النفطية وتطويرها. 2 - اعداد البرامج اللازمة لتنمية الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية. 3 - التطوير المستمر للسياسات والتشريعات التي تضمن تحقيق اهداف برامج تنمية الصادرات وخططها. 4 - تحسين البيئة التصديرية عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين وحماية الاستثمارات. 5 - التعاون الوثيق مع الممثلين التجاريين في الخارج، ومع غرف التجارة والصناعة، لتحديد افضل السبل لتصدير المنتجات، وايجاد فرص جديدة للمصدرين، وتحسين البيئة التصديرية. 6 - تقديم المساعدات الادارية والفنية والاستشارية والحوافز للمصدرين، لتسويق الصادرات وجذب المستفيدين الاجانب. 7 - اعداد الدراسات عن فرص التصدير والاسواق الخارجية المحتملة. 8 - اعداد الخطط والبرامج لترويج وتطوير المنتجات والخدمات. 9 - تاهيل الكفايات السعودية ونشر ثقافة التصدير اللازمة للتسويق الدولي والتصدير بالتعاون مع اجهزة التدريب المحلية والدولية، وذلك بمقابل مالي تتقاضاه الهيئة من الشركات والمؤسسات الاهلية الراغبة في الاستفادة من ذلك. 10 - تنظيم الندوات والمؤتمرات واقامة المعارض التجارية الداخلية والخارجية، والمشاركة في المعارض التجارية الدولية والاقليمية، للتعريف بالصادرات السعودية وزيادة قدرتها التنافسية. تعديلات المادة المادة الثالثة: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (539) وتاريخ 1443/9/18ه على النحو الاتي: ا- تعديل صدر المادة ليكون بالنص الاتي: "تعنى الهيئة بشؤون تنمية الصادرات غير النفطية في المملكة من السلع والخدمات واعادة التصدير، وتتولى -دون اخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة- الاختصاصات الاتية:..." ب- اضافة الفقرات الاتية اليها: " 11- التواصل مع الجهات المماثلة خارج المملكة و الجهات الخاصة لتبادل الخبرات، ووضع اليات للتعاون والشراكة معها، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. 12- تاهيل مقدمي خدمات بيوت التصدير. 13- الترخيص لتقديم خدمات بيوت التصدير. 14- انشاء البرامج التحفيزية اللازمة لنشاط التصدير ودعم البرامج التي تنشئها الجهات الاخرى لتنمية الصادرات".