يتولى الوزير ادارة شؤون الوزارة وتصريف امورها، واتخاذ جميع القرارات والاجراءات اللازمة لتحقيق الاهداف المنوطة بها وفقا لاحكام التنظيم، وله -بوجه خاص- ما ياتي: اقرار تعديل اللوائح المالية التي تسير عليها الوزارة، بالاتفاق مع وزارة المالية. اقرار تعديل اللوائح الادارية -المنظمة لشؤون منسوبي الوزارة- بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية فيما يتعلق بالاحكام ذات الاثر المالي الواردة فيها. اقرار اللوائح الداخلية التي تسير عليها الوزارة، بما لا يتعارض مع النصوص النظامية ذات الصلة. اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للوزارة، والرفع به لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة في شانه. البت في طلبات الحصول على تراخيص الاستثمار، والغائها، وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة. اقتراح قائمة بانواع النشاطات المستثناة من الاستثمار الاجنبي، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظامية. الموافقة على انشاء فروع للوزارة داخل المملكة، ومكاتب لها خارج المملكة؛ وفقا للاجراءات النظامية. الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للعمل بشكل متفرغ او غير متفرغ لانجاز بعض الاعمال والخدمات، وتقديم المشورة، واجراء البحوث والدراسات، وفقا لما تتضمنه الاحكام ذات الصلة. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للاحكام المنظمة لذلك. تمثيل الوزارة امام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. تعيين منسوبي الوزارة وفقا للوائحها، والاشراف عليهم، والاشراف كذلك على تطوير الموارد البشرية في الوزارة. الاشراف على تنظيم الوزارة للمؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار، واقامتها، والمشاركة فيها، واسناد تنفيذها لمن يراه؛ وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على مشروع ميزانية الوزارة وحسابها الختامي والتقرير السنوي تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. وللوزير تفويض بعض صلاحياته الى من يراه من منسوبي الوزارة.