المادة الثالثة
من تنظيم وزارة الرياضة
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم وزارة الرياضة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى الوزير ادارة شؤون الوزارة وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات والاجراءات لتحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها وفقا لاحكام التنظيم، وله - بوجه خاص - ما ياتي: اقتراح السياسات والاستراتيجيات في المجالات الرياضية في المملكة، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة في شانها، والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. اقرار اللوائح الداخلية التي تسير عليها الوزارة، بما لا يتعارض مع النصوص النظامية ذات الصلة. اقرار اللوائح المنظمة لاقامة منشات ومرافق ممارسة الانشطة الرياضية، واقامة الفعاليات الرياضية. اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للوزارة، والرفع به لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة في شانه. الموافقة على انشاء فروع او مكاتب للوزارة، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للعمل بشكل متفرغ او غير متفرغ لانجاز بعض الاعمال والخدمات، وتقديم المشورة، واجراء البحوث والدراسات، وفقا لما تتضمنه الاحكام ذات الصلة. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للاحكام المنظمة لذلك. تمثيل الوزارة امام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. تعيين منسوبي الوزارة وفقا للوائح المنظمة لذلك، والاشراف عليهم. الاشراف على تنظيم الوزارة للمؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالرياضة، واقامتها، والمشاركة فيها، واسناد تنفيذها لمن يراه؛ وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على مشروع ميزانية الوزارة وحسابها الختامي والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. وللوزير تفويض بعض صلاحياته الى من يراه من منسوبي الوزارة. تعديلات المادة المادة الثالثة - تعديل الفقرة (3) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (313) وتاريخ 1443/6/8ه، لتكون بالنص الاتي: "اقرار اللوائح المنظمة لاقامة منشات ومرافق ممارسة الانشطة الرياضية، واقامة الفعاليات الرياضية ومراكز ومعاهد التدريب الرياضي".