المادة الثالثة
من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه
نصُّ المادة الثالثة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف الوكالة الى : 1 - تغطية الاحداث والقضايا والنشاطات المختلفة ومتابعتها على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، وبصفة خاصة ذات الصلة بالمملكة. 2 - الاسهام في تعزيز المهنية الاعلامية والصحفية في المملكة. 3 - مواكبة التطورات والمتغيرات المهنية والتقنية في مجال اختصاصاتها.