تهدف الوكالة الى قيادة تطوير قطاع الفضاء المدني، وتعزيز الاستخدام السلمي للفضاء، وتعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزا اقليميا ودوليا رائدا في مجال علوم الفضاء وتقنياته، والاسهام في خدمة القطاعات التنموية والحيوية في المملكة، وامتلاك المعرفة الخاصة بقطاع الفضاء المدني، ولها -دون اخلال باختصاصات الجهات الحكومية الاخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافها، ومن ذلك ما ياتي: تصنيع وتطوير ما يتصل بالانشطة الخاصة بقطاع الفضاء المدني والداعمة والمعززة له، ومن ذلك: تقنيات الاقمار الصناعية ونظمها، والبيانات الفضائية، واطلاق المركبات والاجسام الفضائية، ومنصات الاطلاق، ومواقعها، واطلاق الحمولات. رصد الفضاء، ورصد الحطام الفضائي والتخفيف من اثاره، وتتبع الاجسام والاجرام، وادارة الحركة الفضائية، وادارة انظمة الانذار المبكر، وجمع المعلومات عن سطح الارض والفضاء. تنفيذ برامج وعمليات فضائية، وفق السياسات المعتمدة من المجلس الاعلى للفضاء. اختيار رواد فضاء وتدريبهم، والعمل على بناء قدرات الكوادر الوطنية وتنمية مهاراتها وخبراتها في مجال قطاع الفضاء المدني بالتعاون مع الهيئة والجهات ذات العلاقة. المشاركة في عمليات الانقاذ والتحقيق في الحوادث والوقائع المتصلة بقطاع الفضاء المدني. اعداد ودعم الدراسات والبحوث المتصلة بقطاع الفضاء المدني، ومن ذلك: علوم الفلك واستكشاف الفضاء الخارجي، وانشطة الموارد الفضائية، والاستشعار عن بعد، والمسح الفضائي، ودراسة الظواهر الطبيعية والبيئية؛ وذلك بحسب الانظمة والاجراءات المتبعة. التعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية، والجهات المماثلة في الدول الاخرى، والجهات البحثية والاستشارية المحلية والاقليمية والدولية، في حدود اختصاصات الوكالة ووفقا للاجراءات النظامية المتبعة. تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية والفعاليات الاقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الوكالة، بعد التنسيق مع الهيئة؛ وذلك وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. اقامة المعارض والمؤتمرات وورش العمل ذات الصلة باختصاصات الوكالة، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بانشطة الوكالة وفي حدود اختصاصاتها مع الجهات المماثلة لها في الدول الاخرى ومع المنظمات الدولية والاقليمية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة وبحسب الاجراءات النظامية المتبعة. بناء الامكانات البشرية والتقنية لتنمية قطاع الفضاء المدني في المملكة، وتطوير ونقل وتوطين علوم وتقنيات الفضاء، بما في ذلك تنفيذ او دعم البنى التحتية لقطاع الفضاء المدني، والخدمات المتصلة بالانشطة الفضائية، والانشطة الاخرى الداعمة والمعززة للقطاع ودعم رواد الاعمال والشركات الناشئة العاملة في القطاع، وللوكالة في سبيل ذلك: ا- تاسيس الشركات بمفردها او بالمشاركة مع الغير، وتاسيس الصناديق، او الاستثمار من خلال شراء الاسهم او الحصص او الاندماج او الاستحواذ على شركات او كيانات تزاول انشطة مماثلة او شبيهة بنشاطها؛ داخل المملكة او خارجها، بحسب الاجراءات النظامية. ب- شراء الاصول واقتناؤها وابرام التصرفات في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، ولها تاجير تلك الممتلكات ورهنها، بحسب الاجراءات النظامية. ج- الموافقة على ابرام الاتفاقات والعقود، بحسب الاجراءات النظامية. د- انشاء مراكز البحوث والاكاديميات الداعمة لقطاع الفضاء المدني العمل على رفع الوعي بعلوم الفضاء وتقنياته واستخداماته، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.