المادة الثالثة
من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة الثالثة من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يراعى عند تطبيق هذا القانون (النظام) ما يلي : 1 - مساهمة القطاع الصناعي في زيادة الدخل القومي وتوسيع قاعدة التشابك الاقتصادي في دول المجلس وتقوية نشاطاته . 2 - سياسة دول المجلس تجاه التصنيع ومتطلبات الخطط الاقتصادية وبرامج التنمية الاقتصادية . 3 - التعاون والتكامل والتنسيق فيما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . 4 - حاجات البلاد الاقتصادية و امكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير . 5 - مدى توفر واستخدام المدخلات التي يمكن الاعتماد عليها في التصنيع بدول المجلس . 6 - استجلاب التقنية الملائمة المتطورة وتوطينها في البلاد . 7 - توظيف وتدريب العمالة الوطنية . 8 - المحافظة على الامن والصحة العامة وسلامة البيئة من التلوث . 9 - النظام العام والاعراف والتقاليد المرعية بدول المجلس . 10 - التوافق مع الضوابط والمعايير والاليات التي اقرتها اتفاقية منظمة التجارة العالمية في شان عملية التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات .