تسري احكام هذا القانون (النظام) على ما يلي : اولا : الاسمدة : وتنقسم للانواع الاتية : 1 - الاسمدة الكيميائية و هي : ا - اسمدة عناصر رئيسية بسيطة غير عضوية ( اسمدة نيتروجينية، اسمدة فوسفاتية، اسمدة بوتاسية ). ب - اسمدة عناصر رئيسية مركبة غير عضوية : * اسمدة NPK * اسمدة NP * اسمدة NK * اسمدة PK ج - اسمدة سائلة غير عضوية وتشمل : - اسمدة بسيطة، وتكون اما سائلة او على شكل معلق او على شكل معجون او على شكل غازات مضغوطة كالامونيا. - اسمدة مركبة، وتكون اما سائلة او على شكل معلق او على شكل معجون. د - اسمدة عناصر ثانوية غير عضوية وتشمل : - الكالسيوم (ca) - المغنيسيوم (Mg) - الكبريت (s) ه - اسمدة عناصر صغرى غير عضوية : - اسمدة عناصر صغرى بسيطة تحتوي على عنصر واحد فقط، هي الحديد (Fe) والزنك (Zn) والنحاس (Cu) والمنغنيز (Mn) والبورون (B) والكلورايد (c1) والمولبدنم (MO) - اسمدة عناصر صغرى مركبة تحتوي على اكثر من عنصر. 2 - الاسمدة العضوية . ثانيا : محسنات التربة الزراعية : وتشمل ما يلي: 1 - محسنات تربة وهي : - محسنات عضوية . - محسنات غير عضوية . 2 - كائنات حية دقيقة.