المادة الثالثة
من قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الثالثة من قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى السلطة المختصة تسجيل المبيدات التي يجوز استيرادها او تصديرها او تصنيعها او تداولها او استخدامها في الدولة .