يحدد رسم سنوي عن لوحات الدعاية والاعلان الواردة في المادة الاولى وفق الترتيب التالي: 1 - مائتي ريال عن كل متر مربع او اجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرات (1، 3، 4، 5، 6، 8، 9، 10). 2 - مائة ريال عن كل متر مربع او اجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرة (2). تعديلات المادة المادة الثالثة -عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (486) وتاريخ1437/11/5ه.