اولا : لجنة اعتماد اولويات البحوث: 1 - تشكل لجنة بقرار من الوزير تسمى لجنة اعتماد اولويات البحوث، وتتكون من: ا وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير رئيسا ب وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والبحوث نائبا للرئيس ج مدير عام الادارة عضوا د اثنين من الاستشاريين من اصحاب الخبرة عضوين ه اثنين من اعضاء هيئة التدريس لا تقل درجة اي منهما عن استاذ مشارك عضوين 2 - تختص اللجنة بالمهمات الاتية: ا - الموافقة على الخطط البحثية؛ تمهيدا لاعتمادها من الوزير. ب - اعتماد الاولويات البحثية في الوزارة. ج - متابعة الافادة من مخرجات البحوث، وتنفيذ توصياتها. ثانيا: اللجنة العلمية: 1- تشكل لجنة بقرار من وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير تسمى اللجنة العلمية، وتتكون من: ا - متخصص في المجالات الصحية حاصل على درجة الدكتوراه، ولديه ما لا يقل عن خمسة ابحاث منشورة في دوريات علمية محكمة رئيسا ب - اربعة من اعضاء هيئة التدريس المتخصصين لا تقل درجة اي منهم عن استاذ مشارك اعضاء ج - اربعة من الباحثين المتخصصين اعضاء 2 - تختص اللجنة بالمهمات الاتية: ا - اقتراح الخطط والاولويات البحثية في الوزارة ، ورفعها الى لجنة اعتماد اولويات البحوث. ب - دراسة مقترحات مشروعات البحوث المقدمة وميزانياتها، والتوصية بدعم ما يتناسب منها مع خطط الوزارة. ج - متابعة تحكيم مشروعات البحوث المقدمة. د - متابعة سير مشروعات البحوث، واتخاذ اجراءات تتناسب مع سير عملها. ه - الموافقة على التقارير العلمية المقدمة الخاصة بالمشروعات البحثية القائمة، والرفع بها الى لجنة اعتماد اولويات البحوث لاعتمادها. و - اجازة البحوث. ز - دراسة ما يحال اليها من موضوعات تتعلق بالبحوث. 3 - للجنة الاستعانة بخبراء ومستشارين ومحكمين من داخل الوزارة او خارجها، ومن داخل المملكة او خارجها.