المادة الثالثة
من لائحة تنظيم تعارض المصالح (المتعاملين)
نصُّ المادة الثالثة من لائحة تنظيم تعارض المصالح (المتعاملين) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري احكام اللائحة على: كل موظف له علاقة مباشرة او غير مباشرة بالمنافسات والمشتريات الحكومية. المتعامل مع الجهة الحكومية والعاملين لديه.