المادة الثالثة
من لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية
نصُّ المادة الثالثة من لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري احكام اللائحة على: كل موظف له علاقة مباشرة او غير مباشرة بالمنافسات والمشتريات الحكومية. المتعامل مع الجهة الحكومية والعاملين لديه.