المادة الثالثة
من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
نصُّ المادة الثالثة من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب الا يقل عمر الراكب عن (ثلاث عشرة) سنة للحصول منفردا على الخدمة بين المدن، والا يقل عن (ثماني) سنوات للحصول منفردا على الخدمة داخل المدن.