المادة الثالثة
من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها
نصُّ المادة الثالثة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١– تختص الجهات الاتية باصدار اذن استيراد وفسح المواد الكيميائية المبينة امام كل منها: ا– وزارة الداخلية: المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات. ب– وزارة التعليم العالي: المواد الكيميائية الخاصة بالمؤسسات التعليمية. ج– وزارة الصحة: المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير الادوية وتركيبها، والمواد الكيميائية التي يحتاج اليها القطاع الصحي بما في ذلك الكواشف غير المشعة. د– وزارة الزراعة: المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير او تركيب المبيدات الزراعية ومحسنات التربة والاسمدة والادوية البيطرية، والمواد الكيميائية التي تحتاج اليها مراكز الابحاث الزراعية. ه- وزارة المياه والكهرباء: المواد الكيميائية التي تستخدم في معالجة المياه والصرف الصحي، والمحطات الخاصة بذلك، والمواد الكيميائية التي تحتاج اليها مختبرات ومراكز ابحاث المياه والصرف الصحي، وشركات الكهرباء. و– وزارة التجارة والصناعة: المواد الكيميائية المتداولة في الاسواق المحلية التي تستوردها المؤسسات والشركات التجارية، والمواد الكيميائية الخاصة بالمصانع وشركات البترول والتعدين. ٢– لا تصدر الجهات المشار اليها في الفقرات (ج، د، ه، و) اذن الاستيراد او الفسح الا بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية.