يشترط فيمن يعين طبقا لاحكام هذا النظام ما ياتي: ا - ان يكون سعودي الجنسية. ب - ان يكون بالغا (21) سنة على الاقل. تعديلات المادة المادة (3): تم تعديل الفقرة ( ب ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 28 ) وتاريخ 27 / 5 / 1398ه ، لتصبح بالنص التالى : "ان يكون بالغا (18) سنة على الاقل." وبهذا يصبح نص المادة كما يلى : يشترط فيمن يعين طبقا لاحكام هذا النظام ما يلي: ا - ان يكون سعودي الجنسية. ب - ان يكون بالغا (18) سنة على الاقل . ج - ان يكون قادرا على القيام بواجبه. د - ان يكون لديه المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة. ه - ان يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق اقامة حد شرعي عليه او سجنه في جريمة عامة او مخلة بالشرف .