تختص الوزارة بالاشراف على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في حدود احكام النظام والانظمة ذات العلاقة، وبما لا يتعارض مع مهمات واختصاصات الجهات الاخرى وفقا لانظمتها والانظمة التي تشرف عليها، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهمات والاختصاصات الاتية: ١- وضع استراتيجيات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وسياساته، وخططه، وبرامجه، وبنيته التحتية، والاشراف على تنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانه. ٢- اقتراح مشاريع الانظمة واللوائح لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتنسيق مع الهيئة، والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها. ٣- تمثيل المملكة امام الهيئات الاقليمية والدولية فيما يتعلق بشؤون قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. ولها ان تمنح صلاحية التمثيل للهيئة او اي جهة اخرى ذات علاقة. ٤- تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والاسهام في توطين الوظائف وتاهيل الكوادر البشرية. ٥- تشجيع ودعم الابحاث والدراسات والتطوير في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. ٦- اصدار وتحديث السياسات المتعلقة بالتقنيات الناشئة والانترنت، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة. ٧- اجراء مراجعة دورية شاملة لاداء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في ظل السياسات المعتمدة، ولها نشر نتائجها للعموم. ٨- وضع سياسات الاقتصاد الرقمي ومعاييره واجراءاته، بما يؤدي الى مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في تحفيز الاقتصاد، واتخاذ ما يلزم لتيسير استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات في مجالات الاقتصاد الرقمي. ٩- تعزيز المعايير والاجراءات ذات العلاقة بالتحول الرقمي والحكومة الرقمية، ودعم اليات العمل على ذلك بين الجهات المعنية. ١٠- اتخاذ الترتيبات اللازمة -بالتنسيق مع الهيئة- لضمان استمرار تقديم الخدمات الاساسية للاتصالات وتقنية المعلومات اذا تعذر على مقدم الخدمة القيام بذلك، وفق القواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة. ١١- ضمان توفر الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل احكام هذه المادة.