المادة الثالثة
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الثالثة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للهيئة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار؛ امتلاك او وضع اليد مؤقتا على اي موقع اثري، او موقع تراث عمراني، او شعبي، او مبنى تاريخي، كما يجوز لها امتلاك او وضع اليد مؤقتا على المباني، او الاراضي المجاورة للاثار الثابتة المسجلة.