1. البينة على من ادعى، واليمين على من انكر. 2. البينة لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل. 3. البينة حجة متعدية، والاقرار حجة قاصرة. 4. الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.