المادة الثالثة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على اي شخص، الا بعد ثبوت ادانته بامر محظور شرعا او نظاما بعد محاكمة تجرى وفقا للمقتضى الشرعي.
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.