المادة الثالثة
من نظام الإحصاءات العامة للدولة
نصُّ المادة الثالثة من نظام الإحصاءات العامة للدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تضطلع مصلحة الاحصاءات العامة بمهمة اجراء احصاءات تجارية او اقتصادية او صحية او تعليمية او صناعية او مالية او زراعية، وغيرها حسب الاقتضاء.