المادة الثالثة
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الثالثة من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم ادارات ومكاتب الاحوال المدنية بتسجيل الحالات والواقعات المدنية واصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق احكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.