دون اخلال باختصاصات الجهات المعنية، تكون الوزارة هي الجهة المختصة بتطبيق احكام النظام والاشراف على تنفيذه، ولها في ذلك \-على سبيل المثال\- القيام بما ياتي: 01. اصدار اللوائح والنماذج والاجراءات والارشادات اللازمة لتنفيذ احكام النظام. 02. وضع السياسات الخاصة بقطاع التعدين والاشراف على تنفيذها. 03. تحديد الاراضي والمناطق البحرية التي يجوز منح رخص عليها بمقتضى احكام النظام، بالتنسيق مع وزارة الطاقة فيما يخصها. 04. تحديد الاجور السطحية والمقابل المالي للرخص والخدمات التي تقدمها الوزارة، وفقا لاحكام النظام وما تقرره اللوائح. 05. دراسة الطلبات المقدمة للحصول على اي نوع من الحقوق التي تمنح بمقتضى احكام النظام واصدار الرخص المانحة لتلك الحقوق وفقا لاحكامه. 06. تحصيل الرسوم والمقابل المالي والعوائد المالية للمنافسات والاجور السطحية والغرامات المقررة طبقا لاحكام النظام. 07. تشجيع البحث والتطوير والتخطيط والاستثمار في مجال النشاط التعديني. 08. السعي الى تحقيق التوسع المنظم للبنية التحتية للنشاط التعديني والخدمات ذات الصلة بطريقة مستدامة وفعالة وموثوقة. 09. التنسيق مع الهيئة؛ لتحقيق ما ياتي: ا‌\- تحديد مناطق للاحتياطي التعديني. ب‌\- تطوير قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية وتحديثها. ج\- توفير الخرائط المختلفة وبيانات المسح والدراسات والبحوث اللازمة للاستثمار التعديني. 10. التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مرافق البنية التحتية المطلوبة للمناطق التعدينية، ويشمل ذلك: الطرق، والسكك الحديدية، والموانئ، ومحطات الطاقة، وخطوط امداد الطاقة والمياه. 11. التكامل والتعاون مع الجهات المعنية لمراقبة مواقع الانشطة التعدينية. 12. مراقبة تدابير الصحة والسلامة المهنية التي يتوجب على المرخص له القيام بها. 13. التنسيق مع وزارة الداخلية لتطبيق التعليمات الامنية وتعليمات السلامة والحماية من الحريق الصادرة منها في مجال النشاط التعديني. 14. الاشراف والمراقبة على جميع اوجه نشاطات المرخص له. 15. تحديد محتوى وشكل اي دراسة او تقرير او توجيه يطلب وفقا للنظام او اللوائح. 16. وضع الخطط والبرامج التطويرية لقطاع التعدين وتحديثها ومتابعة تنفيذها. 17. تحديد الخامات والمعادن والعناصر التي لا يجوز تطويرها او التي يحتفظ بها للكشف او الاستغلال في وقت لاحق او التي تخضع لتنظيم خاص. 18. تاهيل شركات او مكاتب متخصصة للقيام بمهمات المراقبة وضبط المخالفات، وفقا لما تحدده اللوائح.