المادة الثالثة
من نظام الاستثمار
نصُّ المادة الثالثة من نظام الاستثمار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من النظام، وما تقضي به الانظمة ذات العلاقة، يحق للمستثمر الاستثمار في اي قطاع او نشاط متاح للاستثمار.