يقصر استيراد الاسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية و اسلحة الصيد المعرفة في هذا النظام ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها، وبيعها وشراؤها على السعوديين المرخص لهم، وفقا للاجراءات والشروط التي تحددها اللائحة .