المادة الثالثة: الالتزام باتخاذ الاسم التجاري وقيده ١\- يجب على كل تاجر اتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري. ٢\- يجوز حجز الاسم التجاري لمدة مؤقتة لدى المسجل دون قيده في السجل التجاري. وتحدد اللائحة مدة الحجز وضوابطه.