المادة الثالثة
من نظام الإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة الثالثة من نظام الإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب قبل ممارسة اي نشاط من انشطة الاعلام المرئي والمسموع الحصول على ترخيص بذلك، وفقا لما ورد في النظام، وما تحدده اللائحة.