١\- يعد ما ياتي كيانا منظما في تطبيق احكام النظام: ا\- الشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التامين وشركات الصيرفة. ب\- الاشخاص المرخص لهم بممارسة اعمال الاوراق المالية. ج\- السوق المالية، وشركات التسوية والمقاصة والحفظ المالية. د\- شركات التصنيف الائتماني. ه\- شركات المعلومات والسجلات الائتمانية. و\- شركات الاتصالات والمياه والكهرباء والغاز. ز\- شركات التنقيب عن مصادر الطاقة والمعادن. ح\- الشركات المشغلة للانشطة الرئيسة في المطارات والقطارات والموانئ وما في حكمها، وفقا لما تحدده اللائحة. ط \- المنشات ذات الاغراض الخاصة. ي \- اي شخص اخر تنص عليه اللائحة. ٢\- اذا كان المدين كيانا منظما فلا يجوز قيد طلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس او الايداع القضائي له الا بعد صدور قرار بالموافقة من الجهة المختصة. ٣\- تصدر الجهة المختصة \-بعد اكتمال الطلب\- قرارا بالموافقة او الرفض خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوما، ويعد مضي هذه المدة دون صدور قرار من الجهة المختصة بمثابة قرار ضمني بالموافقة. ٤\- تختص المحكمة بنظر الدعاوى الناشئة عن قرار الجهة المختصة بموجب الفقرة (٣) من هذه المادة.