تكون انواع الاقامة المميزة وفقا للاتي: ا- غير محددة المدة. ب- لسنة واحدة قابلة للتجديد. وتحدد اللائحة الاجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة. – عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٨٤) وتاريخ ١٤٤٥/٦/١١ه، لتصبح بالنص الاتي: “١- تكون انواع الاقامة المميزة وفقا للاتي: ا- دائمة. ب- محددة المدة. ٢- يكون لانواع الاقامة المميزة المشار اليها في الفقرة (١) من هذه المادة منتجات، يقترحها المجلس، بما في ذلك المقابل المالي الذي يرى استحصاله عنها؛ وتصدر بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وتحدد اللائحة الاجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة”.