المادة الثالثة
من نظام الانضباط الوظيفي
نصُّ المادة الثالثة من نظام الانضباط الوظيفي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسري النظام على جميع الموظفين عدا من يعملون وفقا لانظمة ينظم فيها الجزاء بقواعد خاصة؛ فيعاملون وفقا لتلك القواعد، وفي حدود ما تتضمنه من احكام.