المادة 3
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 3 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز سحب الكمبيالة لامر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص اخر.
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 3 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.