المادة الثالثة
من نظام الإيداع في المخازن العامة
نصُّ المادة الثالثة من نظام الإيداع في المخازن العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في الانظمة الاخرى، يصدر الترخيص المبدئي بانشاء المخزن العام امانة او بلدية المدينة التي سيقام فيها المخزن. ويصدر الترخيص بمزاولة النشاط وزير التجارة او من يفوضه من مديري فروع وزارة التجارة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .