المادة الثالثة
من نظام البريد 1406ه
نصُّ المادة الثالثة من نظام البريد 1406ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد تعريفة اجور الخدمات البريدية من قبل وزارة البرق والبريد والهاتف بالاشتراك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء . ولوزير البرق والبريد والهاتف بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني تعديل هذه التعريفة .