دون اخلال باختصاصات الجهات الحكومية الاخرى؛ لتحقيق اهداف النظام تتولى الهيئة ما يلي: ١\- وضع ضوابط ومعايير اجور الخدمات البريدية وفقا لوضع سوق البريد، ودرجة المنافسة. ٢\- تحديد المقابل المالي لفئات التراخيص وتجديدها، والمقابل المالي السنوي لها؛ وفقا لما يرد في اللائحة، ودون اخلال بحكم المادة (العاشرة) من النظام. ٣\- اقتراح القواعد، والاسس، والشروط المتعلقة بالخدمة الشاملة، وحق الاستخدام الشامل، ومتابعة تنفيذها بعد الموافقة عليها. ٤\- اصدار القرارات التنظيمية والقواعد والتعليمات المنظمة لتقديم الخدمات البريدية في القطاع، مع مراعاة الاحكام الواردة في اللائحة.