المادة الثالثة
من نظام البريد
نصُّ المادة الثالثة من نظام البريد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد تعريفة اجور الخدمات البريدية من قبل وزارة البرق والبريد والهاتف بالاشتراك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء. ولوزير البرق والبريد والهاتف بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني تعديل هذه التعريفة.