المادة الثالثة
من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )
نصُّ المادة الثالثة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المقر الرئيس للبنك مدينة الرياض، ويجوز انشاء فروع له في مناطق المملكة، او تعيين وكلاء او مراسلين له في تلك المناطق.