المادة الثالثة
من نظام البيئة
نصُّ المادة الثالثة من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لاي شخص ممارسة اي من الانشطة البيئية او التي لها اثر بيئي؛ الا بعد الحصول على تصريح او ترخیص؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.
من نظام البيئة
نصُّ المادة الثالثة من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.