المادة الثالثة
من نظام البيانات التجارية
نصُّ المادة الثالثة من نظام البيانات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز ذكر ميداليات او دبلومات او جوائز او درجات فخرية من اي نوع الا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات، وبالنسبة للاشخاص والاسماء التجارية الذين اكتسبوها او لمن الت اليهم حقوقها، ويجب ان يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها، ونوعها، والجهة التي منحتها. ولا يجوز لمن اشترك مع اخرين في عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة، ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.