1- يطبق النظام بصورة الزامية على جميع العمال السعوديين دون اي تمييز في الجنس، بشرط ان تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين. 2- اذا بلغ المشترك الذي على راس العمل سن الستين يوقف اشتراكه في النظام. 3- مع مراعاة الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، يخضع لهذا النظام من يخضع الزاميا لفرع المعاشات بموجب نظام التامينات الاجتماعية.