المادة الثالثة
من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة الثالثة من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشمل النظام فروع التامينات الاجتماعية الاتية: ١\- فرع المعاشات. ٢\- فرع الاخطار المهنية والتعويضات الاضافية. ٣\- فرع التامين ضد التعطل عن العمل.