المادة 3
من نظام التجارة الإلكترونية
نصُّ المادة 3 من نظام التجارة الإلكترونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١ – يقصد بمقر عمل موفر الخدمة لاغراض تطبيق احكام النظام ما ياتي: ا – بالنسبة الى التاجر، يكون مقر عمله عنوانه المحدد في سجله التجاري. ب\- بالنسبة الى الممارس ، يكون مقر عمله المكان الذي يحدده في محله الالكتروني، ما لم يثبت غير ذلك. ٢\- اذا كان لموفر الخدمة اكثر من مقر عمل ولم يحدد احدها، يكون مقر العمل المعتد به هو المقر الاوثق صلة بالعقد، مع مراعاة الظروف التي كان الاطراف على علم بها او توقعوها في اي وقت قبل ابرام العقد او عند ابرامه. ٣\- اذا لم يكن للممارس ذي الشخصية الطبيعية مقر عمل، يكون المقر المعتد به محل اقامته النظامي، وتحدد اللائحة المعايير والشروط اللازمة لذلك. ٤\- لا يعد المكان مقر عمل لمجرد انه يضم المعدات والتقنية الداعمة لنظام المعلومات الذي يستخدمه موفر الخدمة في ابرام العقد، او يمكن فيه لاطراف اخرى ان تصل الى نظام المعلومات المعني. ٥\- استخدام موفر الخدمة اسم نطاق او عنوان بريد الكتروني ذا صلة بدولة معينة لا ينشيء قرينة على ان مقر عمله يوجد في تلك الدولة.