المادة الثالثة
من نظام التحكيم
نصُّ المادة الثالثة من نظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون التحكيم دوليا في حكم هذا النظام اذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية، وذلك في الاحوال الاتية: ١\- اذا كان المركز الرئيس لاعمال كل من طرفي التحكيم يقع في اكثر من دولة وقت ابرام اتفاق التحكيم، فاذا كان لاحد الطرفين عدة مراكز للاعمال فالعبرة بالمركز الاكثر ارتباطا بموضوع النزاع، واذا لم يكن لاحد طرفي التحكيم او كليهما مركز اعمال محدد فالعبرة بمحل اقامته المعتاد. ٢\- اذا كان المركز الرئيس لاعمال كل من طرفي التحكيم يقع في الدولة نفسها وقت ابرام اتفاق التحكيم، وكان احد الاماكن الاتي بيانها واقعا خارج هذه الدولة: ا\- مكان اجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم، او اشار الى كيفية تعيينه. ب\- مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة من العلاقة التجارية بين الطرفين. ج\- المكان الاكثر ارتباطا بموضوع النزاع. ٣\- اذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء الى منظمة، او هيئة تحكيم دائمة، او مركز للتحكيم يوجد مقره خارج المملكة. ٤\- اذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط باكثر من دولة.