المادة الثالثة
من نظام التخصيص
نصُّ المادة الثالثة من نظام التخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسعى الحكومة من خلال مشاريع التخصيص الى تحقيق الاهداف الاتية: 1- المساعدة في تحقيق الاهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، وترشيد الانفاق العام، وزيادة ايرادات الدولة، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الاقليمية والدولية ذات الصلة بمشاريع التخصيص. 2- رفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وتوفيرها في الوقت والتكلفة المناسبين، ورفع كفاءة الاصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى ادارتها، والعمل على تجهيز او اعادة هيكلة القطاعات والاجهزة والاصول والخدمات العامة المراد تخصيصها. 3- تحفيز القطاع الخاص المحلي والاجنبي على الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني من خلال مشاريع تحقق الجدوى التنموية للحكومة والجدوى الاقتصادية للقطاعين العام والخاص، وزيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي بما يحقق نموا في الاقتصاد الوطني. 4- العمل على توسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية الاصول الحكومية، وزيادة فرص العمل والتشغيل الامثل للقوى الوطنية العاملة.