يكون للسجل العقاري قوة اثبات مطلقة، ولا يجوز الطعن في بياناته بعد انتهاء الاجال المحددة للطعن المنصوص عليها في هذا النظام الا تاسيسا على مخالفتها لمقتضى الاصول الشرعية او تزويرها.