١- تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني، ولها الاستعانة بالجهات الحكومية او الاسناد الى الجهات الخاصة لاداء ما تراه من اختصاصاتها المتعلقة بذلك؛ وفقا للشروط والضوابط التي تضعها. ٢- تنشئ الجهة المختصة السجل العقاري وتشرف على كل ما يخصه، وتقوم بجميع الاجراءات المتعلقة به. ٣- تضمن الجهة المختصة صحة معلومات وبيانات العقار ودقتها، وما يتبعه من حقوق والتزامات، الواردة في السجل العقاري وما ينشا عنه من صكوك ووثائق. ٤- تقوم الجهة المختصة باعمال المساحة المتعلقة باجراءات التسجيل العيني، وفقا للائحة والمعايير الجيومكانية الوطنية المعتمدة من جهة الاختصاص، ويمكن -دون اخلال بالانظمة والتنظيمات ذات العلاقة- استخدام وسائل المساحة الحديثة -بما فيها التصوير الجوي والفضائي وغيرها من التقنيات- عند تنفيذ تلك الاعمال. وتحدد اللائحة اجراءات ذلك. ٥- تملك الجهة المختصة حصريا السجل العقاري وبياناته، ولها استثمار بيانات السجل بانواع الاستغلال التجاري، واتاحتها للمستفيدين باسعار عادلة تدعم التنمية، على النحو الذي تحدده اللائحة.