المادة الثالثة من نظام التصرف في العقارات البلدية
نصُّ المادة الثالثة من نظام التصرف في العقارات البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة من نظام التصرف في العقارات البلدية؟
يقصد في تطبيق الاحكام السابقة بالاموال العامة : الاموال المخصصة للمنفعة العامة بالفعل او بالنظام، ويقصد بالاموال الخاصة ما عدا ذلك. ويعتبر من الاموال الخاصة ما زالت عنه بالفعل او بالنظام صفة التخصيص للمنفعة العامة من الاموال العامة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: