المادة الثالثة
من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
نصُّ المادة الثالثة من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اللجنة الوطنية 1- تكون لجنة وطنية لادارة الموارد الوراثية النباتية من مختصين، وذلك على النحو الاتي: – ممثل للوزارة رئيسا – ممثل لوزارة التعليم عضوا – ممثل للهيئة السعودية للحياة الفطرية – ممثل لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضوا – ممثل للهيئة العامة للغذاء والدواء عضوا – ممثل للهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة عضوا – ممثل للقطاع الخاص يختاره رئيس مجلس الغزف التجارية عضوا – ممثل للمزارعين يختاره الوزير عضوا – الامين العام عضوا – مستشار نظامي يختاره الوزير عضوا 2- يرشح الوزير المختص او المسؤول الاول في الجهة – وفق ضوابط تحددها اللائحة – من يمثل جهته في اللجنة الوطنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 3- يختار اعضاء اللجنة من بينهم نائبا للرئيس. 4- يعين الوزير امين سر اللجنة.